سيد محمد قلي كنتوري لكهنوي
37
تشييد المطاعن لكشف الضغائن ( فارسي )
أصحاب الشافعي وأحمد كأبي العباس بن شريح ( 1 ) من الشافعية وأبي حفص البرمكي من الحنابلة ، ويذكر ذلك رواية عن أحمد ; والذين قالوا بتوريث الإخوة مع الجدّ كعلي [ ( عليه السلام ) ] وزيد وابن مسعود اختلفوا اختلافاً معروفاً ، وكلّ منهم قال ‹ 1377 › قولا خالفه فيه الآخران ، وانفرد بقوله عن سائر الصحابة ، وقد أطنبنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع في مصنّف مفرد ، وبيّنا أن قول الصديق وجمهور الصحابة هو الصواب ، وهو القول الراجح الذي يدلّ عليه الأدلة الشرعية من وجوه كثيرة ليس هذا موضع بسطها . وكذلك ما كان عليه الأمر في زمن صديق الأُمّة . . . من جواز فسخ الحجّ إلى عمرة التمتّع ، وإن من طلّق ثلاثاً بكلمة واحدة لا يلزمه إلاّ طلقة واحدة ، هو الراجح دون من يحرم الفسخ ويجعل الطلاق الثلاث ، فإن الكتاب والسنة إنّما تدلّ على ما كان عليه الأمر في عهد النبيّ [ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ] وخلافة أبي بكر دون القول المخالف كذلك ( 2 ) .
--> 1 . في المصدر : ( سريج ) . 2 . في المصدر : ( لذلك ) . [ الف ] جواب قول : ( وخفي عليه أكثر أحكام الشريعة ) من مطاعن أبي بكر ، از وجه سادس از فصل ثاني . ( 12 ) . [ منهاج السنة 5 / 499 - 500 ] .